الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٢

|

420

-

،

مسألة:

ويقبل الحاكم البينة عن البينة اذا كانت غائبة من عمان، شاهدين عن شاهدين، اذا شهدوا جميعا عن الشاهدين جميعا عن هذا، وعن هذا، ويسأل عن تعديل الشهود، وعن الذين شهدوا عنهم ان عرفوا، والا فقد قيل ان تعديل الحاملين للشهادة اذا كانوا غائبين منهم تعديل الذين شهدوا عنهم

وان كانوا أمواتاً أجزأ كل شاهد عن الشاهد، الرجل عن الرجل، والمرأة عن المرأة، وأما الاحياء فعن كل واحد رجلان، أو رجل وامرأتان

وكذلك عن المرأة الحية رجلان، أو رجل وامرأتان، ويجوز رجلان، أو رجل أو امرأتان عن رجلين، ويجوز رجل عن امرأتين، ورجلان عن رجل وامرأتين

مسالة:

وتقبل شهادة الشهود عن الشهود، وان كانوا حاضرين في البلد اذا كانوا مرضى لا يستطيعون الوصول الى الحاكم، وتقبل شهادة البينة عن النساء وان كن فى البلد، وتقبل الشهادة عن الامام والقاضي اذا وليا الحكم غيرهما

مسالة:

واذا شهد مع الحاكم شاهد له يعرفه، فعليه أن يسأل عنه حتى يعرف أن الشاهد الذى سمى من يعرفه شهودهم الذين سموا بأسمائهم وبلدهم، ثم يكتب أن يسأل عنه في البلد الذين قالوا انه منهم،