الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٣-
43
-
وبأسمائهم وبمواضعهم من البلد، فاذا كان فى البلد أسماء متشابهة، وصفة ونسبة بما يتبين به.
ومن غيره وان شهد شاهد مع الحاكم، ثم مات أو غاب فادعى المشهود عليه أنه رجع عن شهادته، ادعاه على ذلك بشاهدى عدل، فان أحضره ترك شهادة الشاهد، وان ادعى أن الشاهد أو لولده أو لعبده شركاء فيما شهد به دعى على ذلك بالبينة، وان طلب المشهود عليه يمين المشهود له، ما للشاهد ولا لولده ولا لعبده حصة فيما شهد له به، فله عليه اليمين بذلك
:
ومن شهد له شهود، فطلب المشهود عليه يمين المشهود له، فانما له عليه يمين علم ما يعلم أن شهوده شهدوا له بباطل
مسألة:
والمرأة يشهد لها شهود بحق على زوجها، ولم يحضروا ترويجها، حلفت ما تعلم أن شهودها شهدوا لها بباطل، وأنه عليه لها الى الوقت الذي حلفها فيه
وكذلك الرجل يقدم وقد خلف له مال على أحد بميراث لا يعرف هو المال، ولا الحق الا بما شهد له الشهود، أوصى فما لم يعرف ما شهدت له به البينة حلف ما يعلم أن شهوده شهدوا بباطل، حكم بذلك موسى بن على.
وكذلك اذا أقر ميت أوحى لرجل بحق أو امرأة لا يعرفانها، حلف ما يعلم أنه أقر له بباطل، ولا يعلم أنه ألجأه اليه بغير حق