الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٤44
-
واذا شهد مشهد لرجل أو غيره بمال له بحق عليه، فان مات كان لورثته الخيار ان شاءوا سلموا المال، وان شاعرا ردوا قيمة المال على نظر العدول، فان صح المشهد فرجع أنكر أنه ليس عليه له حق، فله أن يرجع لأن القضاء بيع والبيع لا يجوز في المرض؟
يمي
فقال محمد بن محبوب: ليس عليه الا ما أقر به له من الحق مع
وقال الوضاح بن عقبة، وسليمان بن الحكم، وكذلك روى عن هاشم ابن غيلان: أن للذى قضى المال على الذي قضاه قيمة ذلك المال على المقر، وهو أحب القولين الينا
وقال محمد بن محبوب: يجبر حتى يقر له بما شاء
مسألة:
ولا تجوز شهادة النساء وحدهن في شيء الا ومعهن رجل، الا فيما لا يطلع عليه الرجال من النساء في أحداثهن في ولد أو غيره، وتجوز شهادة الشاهد اذا سمع رجلا يشهد على نفسه بشهادة، وان لم يشهده، أو سمعه يقر به عند الحاكم أو غير الحاكم، وتجوز شهادته بذلك، والشهادة عن الشهادة على ذلك
وأما اذا سمع رجلا يقول: أنا أشهد على فلان، أو أقر معى فلان، فليس له أن يشهد عنه بتلك الشهادة، وليس لأحد أن يشهد بشهادة أحد الا أن يقول: أشهد عن شهادتى الا أن يشهد مع الحاكم وهو يسمعه،
فانه يشهد أنه شهد مع الحاكم بهذا، فيجوز