الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٥-
ولا تجوز شهادة الأقلف، ولا يكون حاكما ولا أمينا على شيء من
أمور الحكام
وكذلك من صح عليه أنه ينتسب الى غير قومه، أو يدعى العربية وهو مولى، وان شهد شاهد وحكم بشهادته، ثم علم أنه كان عبدا يوم شهد، أو مشركا كأن نقض الحاكم الحكم.
وكذلك ان صح أنه شهد زورا، نقض الحاكم أو صح أن المشهود له عبده أو ابنه، وكان له شركا فيما شهد به نقض الحاكم الحكم
وقد اختلف الحكام فى الولاء فمنهم: من دعى عليه بالبينة على حال، ومنهم: من لم ير ذلك الا أن يتزوج امرأة فيطلب ذلك، أو يكون دية لزمت الرجل على عاقلته.
مسألة:
سألت أبا سعيد رحمه الله: عن رجل أشهد رجلا أن يشهد عليه أن عليه الفلان عشرة دراهم، فشهد هذا أن عليه لفلان عشرة دراهم، ولم يشهد أنه أقر معه؟
فقال: انه غير آثم ولا ضامن اذا لم يقصد الشاهد في ذلك الى باطل ولا زور، وانما قصد أن يشهد عليه بما أقر عنده، وكان الحكم فيه سواء أن لو شهد عليه باقراره
قلت له: فان قصد بالشهادة عليه فى ذلك شهادة الزور؟
فقال: على معنى قوله انه آثم بالنية، ويكون ذلك منه شهادة ثابتة
على معنى قوله، وينظر في ذلك.