الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٦مسألة:
وسئل: عن رجل أشهد شاهدين فى الليل، وكان القمر مضيئاً، وهما لا يشكان فيه أنه فلان بن فلان، هل يجوز لهما أن يشهدا عليه بهذه
الشهادة مع الحاكم؟
أنه قيه: اذا عرفاه بالليل كمعرفتهما به في النهار ففى
قال: معى شهادتهما عليه اختلاف:
قال من قال: تجوز لهما الشهادة
وقال من قال لا تجوز شهادتهما عليه، لقول الله تبارك وتعالى:) وجعلنا الليل لباسا).
قلت له فان أشهدهما هذا الرجل في ضوء السراج، أو أوقد النار في الليل، هل يجوز لهما أن يشهدا عليه مع الحاكم؟
قال: معى أنه قيل على المعنى أنهما اذا أبصراه في ضوء النار وعرفاه جازت لهما الشهادة عليه
مسألة:
وعن رجل شهدت له بينة ببستان محيط عليه جدار، يكون له البستان
والجدار، أم البستان وحده، ولا يكون له الجدار؟
قال: معى
أنه يكون البستان ولا يكون له الجدار
ومن غيره: قال معى لا يثبت له فى الحكم الاما شهدت له به البيئة وحدته
٦٦٢ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.