الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٦

مسألة:

وسئل: عن رجل أشهد شاهدين فى الليل، وكان القمر مضيئاً، وهما لا يشكان فيه أنه فلان بن فلان، هل يجوز لهما أن يشهدا عليه بهذه

الشهادة مع الحاكم؟

أنه قيه: اذا عرفاه بالليل كمعرفتهما به في النهار ففى

قال: معى شهادتهما عليه اختلاف:

قال من قال: تجوز لهما الشهادة

وقال من قال لا تجوز شهادتهما عليه، لقول الله تبارك وتعالى:) وجعلنا الليل لباسا).

قلت له فان أشهدهما هذا الرجل في ضوء السراج، أو أوقد النار في الليل، هل يجوز لهما أن يشهدا عليه مع الحاكم؟

قال: معى أنه قيل على المعنى أنهما اذا أبصراه في ضوء النار وعرفاه جازت لهما الشهادة عليه

مسألة:

وعن رجل شهدت له بينة ببستان محيط عليه جدار، يكون له البستان

والجدار، أم البستان وحده، ولا يكون له الجدار؟

قال: معى

أنه يكون البستان ولا يكون له الجدار

ومن غيره: قال معى لا يثبت له فى الحكم الاما شهدت له به البيئة وحدته