الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٧

ب 47

هكذا فى الحكم فى البينات اذا أنكر الخصوم ما يدعى المشهود له بمعنى الشهادة، ولا يحكم الحاكم الا بما حدته لباينة وشهدت به.

قلت له: فان شهدت له البينة بما أحاط به الجدار، وحدته البينة، وكان داخله بستان أيكون له الجدار والبستان، أم البستان وحده؟ قال: أنما يكون له ما دخل فى الجدار، ولا يكون له الجدار. معي

قلت له: فان شهدت له البينة بما أحاط به الجدار. فهو لفلان والجدار على بستان، وضربوا بأيديهم فى موضع من الجدار من خلف البستان ولم يحدوا الجدار كله وهو جدار متصل؟

قال: معي أنه لا يثبت له الا ما يحدون من الجدار الذى يحيط بشيء، فله ما أحاط به.

مسألة:

وعن طريق بين مالين وساقية أحدث فيها رجل حدثا، وأراد الشاهد أن يشهد كيف يشهد؟

قال: أقول: انه يشهد بعلمه، ويعجبني أن يشهد أني أدركت هذا المال هاهنا، وأدركت الساقية هاهنا، ولا أعلم فيما بين ذلك ملكا لأحد ان كان علمه كذلك

مسألة:

وسألته عن المحتسب للصافية أو للمسجد، أو للطريق أو للشذا أو للسبيل، أو لليتيم، هل له أن يحلف خصمه اذا وجب عليه اليمين؟

قال: معى أنه قيل: ليس له أن يحلف.