الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٨-
48
-
قلت له: فالمحتسب تجوز شهادته .... (1) والوكيل لليتيم، والغائب، أم لا تجوز شهادة هؤلاء؟
قال: معنى أن المحتسب تجوز شهادته، وأما الوكيل فمعى أنه قيل: تجوز شهادته اذا قال معه شهادة قبل الخصومة، وأما وكيل الغائب فلا أعلم أنه جاء فيه شيء مثل هذا في الاجازة.
قلت له: الوكيل أو الوصى اذا لم يقل ان معه شهادة قبل الخصومة، ثم شهد تجوز شهادته أم لا؟
قال: معى
أنه يقوم مقام المدعى، ولا تجوز شهادته.
مسألة:
وعن رجل أشهد على صك وصية، وله فى ذلك وصية، فشهد على الصك، هل تثبت شهادته لغيره من الحقوق التي في الصك من الوصايا
والاقرار أم يكون خصما في الجميع، ولا تجوز شهادته في الجميع؟
قال: معى أنه اذا كانت شهادته على زيد بما فى هذا الكتاب، ولا يفسر غير ذلك، فمعي أن الشهادة في ذلك مشتركة، واذا اشتركت الشهادة ولم يصح لغيره معنى الا في دخول شهادة الاشتراك، كان شريكا عندى، وشهادة الشريك لاتجوز
قلت له: فان كان الصك وصية الأقارب الموصى، وكان الشاهد ممن تناله وصية الأقربين، وشهد على الصك مجملا، هل تكون هذه مثل الأولى
شهادة مشتركة؟
(1) بياض بالأصل.