الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٥٠

يكونان قاذفين له بشهادتهما عليه أنه قتله عمدا لما يحتمل قتله عمدا

بحق له.

قلت له: فان شهدا عليه أنه قتله خطأ، هل تجوز ولا يختلف في

شهادتهما؟

قال: معى

أنه على قول من يقول تجوزا شهادتهما على المسلمين في الحقوق، وهذا عندى من الحقوق، ولا يبين لى أن يلحق بمعنى التكفير

في حال.

قلت له: فان شهدا أنه قذف زيدا بالزنى، هل تجوز شهادتهما،

ولا يختلف فيها؟

قال: معى أنه لا تجوزا شهادتهما عليه، لأن القذف من الحدود،

وليس من الحقوق