الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٥٠يكونان قاذفين له بشهادتهما عليه أنه قتله عمدا لما يحتمل قتله عمدا
بحق له.
قلت له: فان شهدا عليه أنه قتله خطأ، هل تجوز ولا يختلف في
شهادتهما؟
قال: معى
أنه على قول من يقول تجوزا شهادتهما على المسلمين في الحقوق، وهذا عندى من الحقوق، ولا يبين لى أن يلحق بمعنى التكفير
في حال.
قلت له: فان شهدا أنه قذف زيدا بالزنى، هل تجوز شهادتهما،
ولا يختلف فيها؟
قال: معى أنه لا تجوزا شهادتهما عليه، لأن القذف من الحدود،
وليس من الحقوق
٦٦٦ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.