الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٥١

-

باب

في البينة وقبول الكتاب

وقد قبل المسلمون الكتاب فى جميع الأحكام، من يد الواحد الثقة والاثنين، ولا يكون سماع البينة فى ذلك الا عند الامام، وقبول قول الواحد الثقة، اذا أمره الحاكم بقياس الجووح على ما قاس، وقبلوا اقرار الواحد الثقة في الكتب التي يؤمن عليها الحاكم بجراحه أو دية أو فريضة، لامرأة على زوجها أو لولده

وعلى الكتاب الذى فيه الشهادات، وعلى كتاب التعديل، اذا كانت فيه عدالة أو طرح، فاذا ورد اليه الكتاب قبله، وأخذ به.

وكذلك اذا أصابت الجراحة النساء أمر الحاكم امرأة ثقة تقيس جراحتها، ويقبل قولها في القصاص والدية، ولا يجوز في ذلك الا العدل الثقة، ويقبل قول الواحد الثقة ويحتج به الحاكم في الحكم على النساء واسأل عنها

ويحتج بالواحد في البلدان البعيدة التى تصلها حجة الامام، وأسأل عنها، ويقبل الامام الكتاب من امام الى امام ثقة، مثل امام حضرموت، الى أمام عمان الا فى القتل والحدود والدماء، وقد قبلوا الوكالات عن النساء في البلدان يستفيد الوكيل

و استقاد المهنا في ولايته، وأما الرجل فلا يقبل منه أن يوكل عنه من يستقيد الا وهو محاضر، وقبلوا قول الواحد أن يتولى رفع التعديل عن المعدلين في البلد الواحد، وقبلوا الواحد الثقة يقيس بين القوم

في الخروج.