الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٦٧

قال المؤلف: حفظت أن المشرك إذا سلم على المسلم فيقول المسلم: وعليك ولا يقول وعليك السلام. رجع.

*مسألة:

قال أبو سعيد: معنى لم يكره أن يقال: عليك السلام يرد بذلك إلا للولي، ولكن يقول: وعليكم السلام، يعني بذلك رد التحية والسلام على الحفظة من الملائكة الذين معه، وعلى المسلمين، لأن به إفراد السلام، إنما خص الله به ورسوله عباده المؤمنين، قال: ﴿وسلام على المرسلين﴾ وقال: ﴿وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا﴾ إلا أنه إ، عنى برد السلام والتحية التي أمر الله أن يحي بها من حياه أو أحسن منها على وجه رد التحية، لم يضق عليه ذلك.

ورحمة الله عندي أمرها أوسع في الحجة من السلام المفرد به المسلم عليه، إلا أن يصرف ذلك إلى شيء يريد به من أمر الدنيا دون أمر الآخرة.

*مسألة:

وقيل: أن سلم الرجل على الجماعة فرد أحدهم فقد أجزى عنهم، وكذلك إذا كانوا جماعة فسلم أحد فقد أجزأ عنهم، وقيل غير ذلك وهذا أحب إلي.

*مسألة:

قال ابوا عبد الله: إذا سلم عليك من تتولاه، أو من أنت واقف عنه فقلت: وعليكم السلام ورحمت الله فلا بأس.