الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٦٨

*مسألة:

من الزيادة المضافة: رجل من الجماعة سلم عليهم، فرد السلام صبي منهم أيكون الفرض قد سقط عن البالغين أم لا؟

لا أرى فرض التحية ساقطا عن المكلفين برد من لا تكليف عليه.

*مسألة:

وفيمن يسلم على مصل أيأثم أم لا؟

قال: ليس هذا موضع السلام، وإن سلم يأثم.

*مسألة:

ولا يسلم على من في الصلاة، فإن سلم عليه مسلم فليحفظ ذلك، فإذا قضى صلاته فيستحب له أن يرد عليه السلام أو لم يحضر.

*مسألة:

ومن جواب أبي الحواري عن السلام أهو فريضة أم نافلة؟

فقد قالوا: أن السلام طاعة والرد فريضة، ويقال: لا يسلم على المرأة إذا عرضت، وأن سلم عليها فلا بأس، وكذلك الصبي، وكذلك المملوك.

وأما أهل الريب فإذا رآهم في منكر فلا يسلم عليه، ولا كرامة لهم، بل المقت لهم، والإعراض عنهم أولى بهم.