الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٥٤-
وعن عمر بن الخطاب رضى الله عنه: من استعمل فاجرا وهو يعلم أنه فاجر مثله. وقد أنكر المسلمون على عثمان استعماله السفهاء من
ذوى قرابته، واستعماله الوليد بن عقبة.
وصفة العدل الذى يجوز للامام توليته والنيابة عنه أن يكون موافقا فى القول والعمل والمذهب والاعتقاد، ويكون للصغائر مجتنبا، وللكبائر مجانيا، لا يقع منه فعل شيء من هذه الوجوه الا أن يهفو بصغيرة على غير عمد، فالواجب الستر عليه، اذا كان على طريق الغلط والسهو، وبان منه الندم عليها.
مسألة:
ولا يكون الأقلف حاكما ولا معدلا، ولا شاهدا ولا أمينا على
من أمور الحكام
أنه ينتمى الى غير عشيرته، أو يدعى أنه من العرب
وكذلك من صح وهو مولى، والله أعلم.
مسألة:
وينبغى للحاكم أن يكتب جميع ما قطعه من الأحكام بين الناس في كتاب، ويشهد عليه عدولا، لئلا يرجع الخصم يتعنت خصمه، وان وصد الصفة على وجهها كيف فعل، كان ذلك أتم وأصلح وأجلى
وان كتب: أني قد فرضت لفلان اليتيم فى ماله أو على، ورثته ان لم يكن له مال أو لفلانة على زوجها، أو صحت معى معرفة هذه الأرض أو الدابة لفلان، وحكمت له بها على فلان، فذلك جائز