الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٥٦

-

باب

استماع البيئة واعادتها والتأجيل فيها ومعاني ذلك

وعلى الوالي أن يسمع البينة في موضعها اذا كان لا يقدر على حمل البينة، ويقبل فيها الشهادة عن الاحياء اذا لم يكن الشهود يقدرون على الخروج من مرض أو زمانة، وعن شهادة الأغياب والأموات، والأصل والبينات

مسألة:

ومما

يسمع عليه الحاكم البينة الغائب من البلد الذي لا يدري أين هو، والجبابرة من العرب، والعجم، وينفذ من أموالهم ما يجب عليهم

إذا كانت لهم أموال في بلده.

*

مسألة:

واذا ادعى رجل تزويج امرأة أو رضاها ليمنعها من الزوج؟

أجل بقدر ما تجيء بينته من موضعها، وان كانت مع زوج غيره واحتج وتأجل في احضار بينته لم توقف المرأة عن زوجها، ولا زوجها عنها الا أن يصح العقدة بشاهدى عدل فيوقف عنها الرجلان جميعا، ويؤجل بقدر ما يحضر بينته، فان أحضرها والا خلى بين الرجل وزوجته.

وان ادعت امرأة على زوجها طلاقا، وادعت بينة؟

أجلت بقدر ما تحضر بينتها من موضعها.