الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٥٧oy.
-
وكذلك ان ادعت أنه ممن يرد نكاحه، أو أنه ممن يحرم عليها نكاحه من قبل نسب أو رضاع، و ادعت أنه الى منها أو ظاهر وانقضت الآجال، ولم يكفر، أو أنه تزوج عليها من يحرمها عليه من أم أو ابنة أو غيرها؟
أجلت بقدر ما تحضر بينتها.
وكذلك ان ادعى مدع حكما من وال أو حاكم على شيء في يد صاحبه، الا أن يكون شيء قد تلف أو دين، فانه يؤجل ما تأجل، واذا احتج في تجريح شاهد أو معدل أجل بقدر ما تحضر بينته اذا كانت البينة قد
عدلت عليه.
وان ادعى مدع بهذا في قرية أو شيء لا يزول من موضعه مثل الأرض التي تكون وما أجل ما تأجل، وان ادعى حرا أنه عبده أو أنه مولى له؟
أجل ما تأجل، وقد أجل بعض الحكام من ادعى بينة في مكة الى وقت مجئ الحاج، وعليه أن يعلم الحاكم بشاهدة، فان ادعى شهادة لا تجوز شهادته من صبى لم يؤجل حتى يبلغ الصبي، ولو كان
من
قد راهق.
ومن ادعى شهادة من لا يصحبه الى الحاكم من بلده وهو صحيح، لم تقبل منه شاهد صحيح، ولم يؤجل
مسألة:
والأجل الواحد اذا تولى الخصم، ولم يواف من غير عذر يقطع عليه حجته الحاكم، فان أحضر بينة فأكثر ما يؤجل ثلاثة آجال،