الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٥٨

ويحتج

عليه الحاكم في احضار البينة فى الثالث أني لا أؤجلك بعده يقطع

حجته، وذلك فيما يكلف فيه احضار البينة

ويكتب عليه الحاكم أنه قد قطع حجته من بعد أجله أجلا بعد أجل، فلم يحضره بينة تثبت له شيئا على صاحبه في الحجة، ولا يكون

له دعوى ..

مسألة:

والرجل يدعى مالا أو عبدا أو دابة أو شيئا قد أكله عليه ادعى

منه له، وهو يسمعه؟

فلا دعوى له فيه.

*

مسألة:

عن الحاكم اذا حضره رجل يدعى أن رجلا منعه عن عمارة أرض له، وقال للحاكم: ان معه بينة تشهد له بالموضع، وسأل الحاكم أن يصل معه الى الموضع الذى يدعى أن خصمه منعه عن عمارته، وأن له بينة تشهد له، هل يلزم الحاكم ذلك ويأمره الحاكم باحضار بينته الى مجلس الحكم أم كيف الوجه في ذلك؟

قال: معى

أنه اذا

توجه الحكم بينه وبين خصمه، ولم يتول استماع البينة على هذا المال، كان للحاكم الخيار ان شاء، أخذهما بالبينة أن شهدوا معه على الصفة المعروفة التي يدرك بها معرفة الموضع فى موضعه، وموضع حكمه، وحكم للمدعى بذلك على صفة المال المدروكة المعروفة، وقطع حجة خصمه عنه، وليس عليه