الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٥٩-
أكثر من
ذلك، لا يتسع عليه هذا في البلد وفي المصر، أن يصل مع مدع الى موضعه أو يرسل، وان شاء وصل معه فذلك اليه وان أرسل من يقف ويقوم مقامه ممن يبصر ذلك، ويأمنه على
سماع البينة من الثقة والعلم.
مسألة:
وسألت أبا سعيد محمد بن سعيد: في الرجل يصح عليه حق فيقول: عندى بيئة تهدم هذه الحقوق، هل يؤجله الحاكم في احضار
بينته، ويطلب منه كفيلا بنفسه؟
قال:
أنه اذا معي
صح منه ادعاء البينة في موضع معروف أجله الحاكم بقدر ما يقدر على احضارها، ويضرب له أجلا حتى يوافي بالبينة، فان لم يواف اليه بها أنفذ ذلك الحكم بما قد صح
وثبت عليه.
•
مسألة:
عليه
وان طلب أحد من مال اليتيم حقا، أو حقا على أبيه أو على أحمد اليتيم وارثه لم يسمع الحاكم البينة حتى يحتج على الوصى أو الوكيل، حتى يحضر لاستماع البينة؟
فان احتجا عن اليتيم بحجة والا أنفذ الحكم وللوصى أو الوكيل من قبل السلطان أن يستحلفا لليتيم من طلب اليه حقا اذا لم يكن لليتيم بينة، وليس للوصى والوكيل أن يبطلا بينة اليتيم وينزلان الى من طلب اليه حقا، فان فعلا لم يبطلا حق اليتيم، وليس للحاكم أن