الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٦٠

يقبل ذلك منهما اذا عرفا بينة اليتيم، وان قالا لا نعلم له بينة

حلفه الحاكم لهما، فان وجد بينة يوما ثبت حقه.

مسألة:

واذا ادعى الطالب بينة، فان الحاكم يؤجله في احضارها ما تأجل، ويكتب له أجله في احضار بينته تأجل فلان بن فلان الفلاني في احضار بينته على فلان بن فلان فى كذا وكذا، وأجلته الى يوم من شهر كذا.

فاذا وافي بينته الى الأجل سمع بينته بمحضر من خصمه، أو بمحضر من وكيل خصمه بعد أن تصح معه الوكالة منه له، وان لم يوافه خصمه ولا وكيله سمع البينة عليه، وأثبت شهادتهم في كتابه

وكتب: تخلف فلان بن فلان الفلاني عن موافاة، فلان بن فلان، ولم يحضر سماع البيئة واحتج على خصمه، فان كان تخلفه عن الموافاة لمرض أصابه أو لمصيبة موت فيمن يلزمه فد يلزمه أمره وأمر صاحب البينة يردها حتى يسمعها الحاكم بمحضر من خصمه.

فيما

وان لم يصح تخلفه لمرض أو لمصيبة موت أنفذ عليه الحكم في سماع البينة اذا عدلت البينة بعد أن يحتج عليه ان كانت له حجة صح عليه، وان كان الطالب فقيرا لا يستطيع حمل البينة كتب له الى والى البلد أن يسأل عنه أهل الخبرة به من الصالحين ان كان له مال، أو مقدرة ليرفع بينته ويرفع معه خصمه، ويجعل لهما أجلا يتوافيان فيه، ويعرفه الأجل.