الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٦١

-

??

-

وان لم يكن له مال، ولا مقدرة فيسمع بينته بمحضر من خصمه، ويكتب شهادتهم ويفحصهم، ويسأل عن التعديل للشهود، ويكت

شهادتهم وتعديلهم مع ثقة.

فاذا وصل اليه الكتاب ثقة يعرف الحاكم ثقته مع ثقته أو يعرفه به من يقبل ثقته لم ينظر في الحكم، ويكتب، وأن كانت لخصمه بينة وأسمعها بمحضر من خصمه، ويكتب اليه بشهادتهم وتعديلهم مع ثقة والمعدل

المنصوب ان كان، والاصلحاء البلد ان كان فيهم من يصلح للتعديل

ويكتب شهادتهم وتعديلهم أو طرح أو وقوف مع ثقة، فاذا وصل اليه الكتاب مع ثقة يعرف الحاكم ثقته، أو يعرفه به من يقبلاً منه، ثم ينظر فى الحكم، وعلى الحاكم أن لا يغيب عنه ما يكتب من

الشهادات من الحكم •

مسألة:

ومن الكتاب المضاف الى الفضل بن الحوارى: والآجال مختلفة، أما من ادعى شيئا فى يد غيره فانه يؤجل ما تأجل ما لم يكن أجلا فاحشا، مما يكون من المضار، وان كان في عبد أو دابة أو متاع فيؤمر صاحبه أن لا يبيعه، فانه يؤجل أجلا بقدر ما يمكن احضاره.

وكذلك فى البروات فى القتل يؤجل ما تأجل المحبوس، أو من ادعى له، وكذلك جميع أهل الأحداث كلها، وان احتج على المدعى للقتل