الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٦٢والدماء والأحداث من بعد ما يستفرغ الحبس، أجل بقدر ما تجيء بينته اذا ادعى خصمه.
وكذلك المدعى للبراءة من الدين، وقد صح الحق عليه تأجل بقدر ما يحضر بينته من موضعها، وأخذ عليه كفيل بذلك، والله أعلم وبه التوفيق.
٦٧٨ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.