الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٦٤ب 94
-
على المدعى عليه دون المدعى، ولو ردها اليه وذلك شيء واسع ينظر
مسألة:
ومن كتاب فضل: ومنهم من رأى النصب، وانما رآه اذا لم تكن بينة، فدعى الطالب والمطلوب الى اليمين بالنصب، وأما اذا كانت البينة قائمة، وأراد المدعى عليه اليمين بالنصب، لم يكن له ذلك
والأيمان بين الناس مختلفة:
فعن أبي عبد الله أن من ادعى على رجل حقا على نفسه يعرفه، فاليمين فيه بالقطع على المدعى عليه، وأما ما يدعيه من الأفعال من البيوع والأخذ والعطاء والقبض، فلا تكون فيه على الفعل، مثل أنه اشترى منه أو باع له أو قبض له من غيره أو اشترى له، فلا يستحلف ما اشتريت منه ولا ما بعت منه أو قبضت له، ولا ما كان له عليك، لأنه قد يكون بين الناس الأشياء التي تنتقض؛ ولكنه يستحلف ما عليه له حق من قبل ما يدعى من هذه الدعوى.
مسألة:
قال أبو سعيد رحمه الله: معى أنه اذا ادعى عليه أنه باع له شيئا بعشرة دراهم، لا يطلب اثبات البيع عليه، وانما يطلب العشرة الدراهم، فانه يحلف ما عليه له عشرة دراهم من الذى يدعى عليه من هذا البيع
وما قبله حق من هذا البيع