الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٦٥

65

وأما اذا لم تكن الدعوى محدودة، وطلب يمينه ما باع له هذا المال، أو هذه الدابة، أو هذا الثوب، لاثبات البيع بينهما؟

كانت اليمين فى هذا على الصفة، وهذا فصل غير ذلك

مسألة:

ومن الكتاب: وأما ما يستحلف على العلم يستحلف على ما غناء عنه مثل مدع يدعى على ميت هذا أو وارثة، أو مال اشتراه، أو وكيل وكله فى قبض شيء، فأنكر أنه لم يقبض، أو أدعى اليه مالا آل اليه من غيره بشراء أو هبة.

فانما عليه يمين علم، وهو أن يحلف: لقد ورث هذا المال أو اشتراه أو وهب له ما يعلم لهذا فيه حقا وأشباه ذلك، والأيمان بين الناس في كل شيء الا الحدود والنسب والقذف والشتم، فليس فيها أيمان

!

:

وكذلك النكاح لا يثبت بالأيمان، ويجوز في الطلاق وغيره

قال أبو سعيد: أما الحدود فليس فيها يمين على حال، وأما الشتم الذي يجوز فيه التعزير والعقوبة فمعى أنه يختلف في اليمين فيه

ويعجينى فى ذلك من قول أصحابنا أنه لا يمين فيه، أما النكا النكاح فأحسب في بعض قول قومنا أن فيه اليمين

ويعجبني ذلك من قولهم، لأنه لو قر به لثبت فيه الحق على الزوج للزوجة من النفقة والكسوة، وأما هى فلا يثبت اقرارها له بحق، وانما

(م ه - الجامع المفيد ج 3)