الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٦٦- 66 -
-
أظن أن يكون عليه هو اليمين على هذا، ولا يمين عليها هي اذا ادعت نكاحة، حلف لها لما يتعلق عليه من الحق أن لو أقر به
واذا ادعى هو نكاحها لم تحلف له، لأنها لو أقرت لم يتعلق لها عليه حق الا اباحة الفرج لا شيء من الأموال ولا من الغرم، فمن هنالك اختلف عندى المعنيات، وأحسب أن قول قومنا أن كله فيه اليمين عليهما، ولا يبعد ذلك عن قول من يقول من أصحابنا ان الاقرار بالزوجية يثبت في أمر الميراث
وعلى قول من يقول: لا يجوز الاقرار بالزوجية في الميراث الا بالبينة، فلا يخرج فى قولهم اليمين على الزوج، ولا على الزوجة على النص، ولكن يخرج المعنى على معنى الاختلاف
مسالة:
ومن الكتاب: ويمين المسلمين الذين يستحلفون بها: والله الذى لا اله الا هو، عالم الغيب والشهادة، الرحمن الرحيم، الكبير المتعال، الذي يعلم من السر ما يعلم من العدنية، الطالب المدرك، رب المسجد الحرام، الذى بمكة، منزل القرآن، فمن رأى النصب بغير ذلك ألحقه
مسألة:
قال أبو سعيد: معى أنه تثبت اليمين ويجتزئ بها اذا حلف الحاكم بشيء من أسماء الله تبارك وتعالى كلها، وبأي شيء حلف به الله أو بالرحمن، أو بالكبير أو بالمتعال، كانت اليمين قد تمت، والحق قد ثبت، وانما هذا