الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٦٧

-

تكرير وتغليظ عندى، ليخوف بذلك المحلف رجاء النكال، رجاء أن يرجع عن تحليف خصمه.

المحلف ويمد

وما كرر من أسماء الله تبارك وتعالى فهو كاسم واحد في المعنى ثبوت اليمين فى البر والحنث، فان حنث وقد حلف بأسماء كثيرة فائما عليه كفارة واحدة، ولو حلف باسم واحد وحنث فانما عليه تلك الكفارة.

مسألة:

المعتاق

ومن الكتاب: وليس مما يستحلف به الطلاق، ولا الظهار، ولا

قال أبو سعيد رضي الله عنه: معى أنه قد جاء هذا من قول أصحابنا أنه ليس مما يحلف به في الحكم الظهار، ولا الطلاق، ولا العتاق، وذلك عندى خارج فى المعنى ما يتعلق في الذم من الأموال، وليس هو من الأيمان التي توجب الكفر الا بالحنث، وقطع أموال الناس بالباطل في معنى اليمين.

مسألة:

واليمين المجتمع عليها هي بالله تعالى، بما كان من أسمائه، وما سوى ذلك مختلف فيه الا ما منع معنى شيء بها بدليل، واذا ثبت النصب وبصدقة الأموال، وثبت بها معنى زوال الأموال في الصدقة، ولم يبعد ذلك في

العتق

واذا أشبه ذلك في العنق، لم يبعد في الطلاق والظهار، لانه انما يتولد منه اتلاف المال فى الحقوق والأحكام بين الناس، ولكنه لا يشبه عندى