الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٦٨

-

-

في معنى الأحكام أن يحلف أحد في الأحكام بخروج من ملة سائر الإسلام على حال، فيحلف أنه مشرك بالله، أو يهودى أو نصراني أو شيء من ملل الشرك كذلك، لا يحلف بشيء مما يخرجه من الايمان الى الكفر من جميع ما يوجب عليه الكفر من منافق أو زان أو كافر أو ظالم

الدعوة من

وكذلك لا يحلف عندي بشيء من أديان أهل الضلال، اذا كان من أهل أهل الاسلام، قد يحلف أنه مرجى أو معتزلى أو رافضي أو ما أشبه هذا كله، وبريء من دين محمد، أو برئ من دين أحد الاستقامة باسمه، أو بدين أهل طبقتهم، مثل دين الاباضية

فهذا عندى كله لا يجوز اليمين فى الأحكام، لأن هذا به الخروج من الاسلام، والعتق ليس مثل ذلك ولا الظهار ولا الطلاق، حلف لأن من بالطلاق، وكان كاذبا لم يكفر، ولا العتاق ولا الظهار، وانما يتلف عليه من ماله، ويتولد شيء من الحقوق

وكمثل الحج الصدقة التي أجاز من رأى النصب في اليمين بهما وما أشههما

ويعجبني أن لا تكون اليمين فى الأحكام الا بالله على حال فيما يكون عليه جملة أمر الحاكم الا ما خصه معنى يستوجب النظر منه، أو من أهل النظر في معنى حادث يجتهد برأيه فيه، فاليمين بالنصب الله تخويفا للخصوم على معنى الاجتهاد فيما يجوز من النصب

مسألة:

: *

ومن الكتاب: وأيمان أهل الذمة كأيمان أهل الصلاة، ومن شاء