الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٧٣

-

V

-

ولا حكومة فيكون بينهما اليمين فيما أعلمه، والله أعلم الا أن يحدث شيء

ذلك فينظر فيه.

مسألة:.

ومن الكتاب، وليس للصبيان أيمان، ولا عليهم لبعضهم بعض، أيمان ولا بينهم وبين غيرهم، وليس بينهم وبين المحتسبين لليتيم والغائب، ولا عليهم أيمان، ولا يثبت لهم الا بالبينة، وليس على الوكلاء أيمان الا أن يجعل لهم الموكل أن يستحلف له، ولا عليهم للصبي أيمان، ولا للغائب ولا الأوصياء الصبى من أبيه أو وكيل يقيمه له السلطان لليتيم

والغائب ووكيل طرق المسلمين، مساجدهم ليس لهم أيمان، ولا عيلهم أيمان، ولا فى الرموم أيمان، وليس الولد يمين على والده، وللوالدة اليمين على لدها، وله عليها اليمين، ليس على الحاكم يمين لمن حكم عليه ولا على المحكوم له الى شهادة من شهدوا له بباطل، ولا على الولاة فيما أنفذوا من أحكام غيرهم ان صح معهم ما أنفذوا من الأحكام اذا استحلف خصمه يمينا وهدم بينته ولم تقبل منه البينة

وان استحلف ولم يهدمها ثم كانت معه بينة عدل قبلت بينته، وينبغى للحاكم اذا نزل الخصوم الى الأيمان فتداعوا الأيمان على غير شيء يلزمهم في الحكم ان يعرفه الذى يلزمه اليمين، ويستحلفهم على وجه الحكم، ولا يحافهم على غير وجه الحكم

واذا أراد أن يستحلفهم على ما يطالبون من الحقوق، ولا يزيد من عنده شيئا مما يدعيه الطالب، لأنه اذا قال الخصم: أستحلفه مالى عليه حق بوجه من الوجوه، فقد يجوز أن يكون له عليه حق من غير هذا يقر له