الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٧٤-
74
-
به، أو يرد اليه فيه اليمين، أو يكون شيء قد غاب عنه، فانما يستحلفه
على ما يدعى
وينبغي للحاكم اذا تنازع اليه الخصمان، فاستحلف أحدهما للاخر أن يثبته في دفتره، ائلا يستحلفه مرة أخرى، وان سأله يرجع أن يشهد له ويكتب له فعليه ذلك.
وان طلب رجل رجلا بحق فقال: أنه استحلفه عليه، عند حاكم غيره، فعليه يمين أنه ما استحلفه على هذا الحق عند وال أو حاكم استحلفه له، و كان محمد بن محبوب يرى ذلك ويكتب له.
بسم
الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب كتبه والى الامام فلان بن فلان على مصر كذا وكذا، من يوم كذا وكذا، من شهر كذا، من سنة كذا، بالتبيين وأشهد عليه المسلمين فيه أو في أسفل الكتاب أنه قد حضرنا فلان بن فلان، وفلان بن فلان، فادعى فلان بن فلان أن له على فلان بن فلان كذا وكذا فدعوته عليه بالبينة، فنزل الى يمينه، وأبطل بينته، فاستحلفته له يمينا بالله، يمين المسلمين على ما ادعى من هذا الحق، فحلف وبرى فلان بن فلان من هذا الحق، وقطعت حجته عن فلان ابن فلان، ويشهد له على ذلك
وكذلك ما يجرى على يده من الأحكام، وكذلك ما صح معه من الحقوق، وفرائض النساء والأيتام.
واذا بان للحاكم من رجل أنه يتعنت رجلا بالأيمان حكم عليه الحاكم أنى لا أستحلفه لك الا يمينا واحدا، فاجمع مطالبك حتى أستحلفه لك،
قال ذلك محمد بن محبوب.