الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٧٥ومن الأيمان ما يلزم المدعى عليه، ولا يلزم المدعى مثل وحى اليتيم و الغائب، أو رجل يقدم من بلاد، وله مال عند وكيل أو عامل، فانهم يستحلفون لهم ما عندهم له شيء، ولا أتلفوا له شيئا يعلمون له
حقا.
وكذلك الشريك يكون فى يده مال له ولشريكه، فان عليه اليمين اذا ادعى أنه تلف من يده حلف، لقد ضاع وما خانه فيه.
وكذلك الرجل يموت، وتبقى زوجته فيطلب الورثة يمينها أو تموت المرأة. وما لها فى يد زوجها استحلف ما عنده، ولا ستر ولا أتلقى شي يعلم لهذا فيه حقا من قبل ميراثها
ومن غيره: سألت أبا سعيد محمد بن سعيد أسعده الله الفرد المجيد: عن الحاكم، هل له أن يحلف الخصم بالنصب في جميع الدعاوي، من
وجب عليه منهم اليمين؟
قال: معى
أنه قد قيل ليس ذلك في جميع الدعاوى، وانما اليمين بالله، وكذلك عن الله تبارك وتعالى أنه أمر داود حين أمره بالقضاء، فانقطع به، فأوحى اليه أن سل المدعى البينة وحلف المدعى عليه باسمي، وخل بيني وبين الظالمين
وكذلك يروى نحو هذا عن النبي لا أن البيئة على المدعى واليمين على المدعى عليه بالله، وقد نهى النبي أن يحلف بغير الله
بغير
وقيل عنه: انه قال: «لأن أحلف بالله وأحنث أحب الى من أن احلف الله وأصدق» وقيل فى بعض القول: ان للحاكم ذلك اذا نصب الخصمان