الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٧٦

بينهما يمينا بشيء من الاشياء تداعيا الى اليمين بذلك النصب ما دون

الطلاق والعتاق، فانه لا يخلفهما بذلك

:

وقال من قال: انما النصب اذا رآه الحاكم في الدعاوى العظيمة مثل القتل، وانتهاك الفروج، والعظيمة التي ترجى في اليمين بالنصب أن ينكل المطلوب اليه ذلك عن اليمين، ويرجع الى الاقرار، ويكون في النصب

+

واذا ثبت معنى النصب ففى معنى الاتفاق أن النصب انما هو للمدعى، فينصب اليمين على خصمه لما شاء، فان رد اليمين خصمه اليه حلف له بماقد نصب من اليمين، وان نكل عن اليمين بالنصب الذي قد نصبه لم يكن له على خصمه نصب، وما كان من الدعاوى انما اليمين على المدعى عليه دون المدعى، فلا نصب فيه من هذه الأيمان الكبيرة يكون اليمين على المدعى عليه دون المدعى

وكذلك ما يكون اليمين فيه اذا ردت الى المدعى حلف فيه على علمه، لم يكن فيه نصب على خصمه، ولا يحلف فيه الا بالله، وانما الأيمان بالنصب على ما يكون عليه اليمين لخصمه اذا ردها عليه بالقطع، فافهم. هذا الفصل من الأيمان.

قال أبو سعيد رحمه الله: معى أن الأيمان تدور في الأحكام على ثلاثة معان: فمعنى يلزم المدعى اليمين فيه، والمدعى اذا ردت اليه

اليمين

ومعنى تلزم المطلوب فيه اليمين، ولا يلزم الطالب، ولا نعلم في

هذين الوجهين اختلافا عندى.