الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٧٩79
فان أحضره فقال: هو الذي حلف عليه الطالب، قيل للحالف أهو هذا، فان رضى به وأخذه عما حلف عليه انقطع الحكم بينهما، وان ادعى أنه أكثر من هذا كان على خصمه، أن يحلف يمينا بالله ما عليه له ولا عنده له أكثر من هذا الذى أحضره ولا غيره، فان حلف برئ، وان رد اليمين الى الآخر حلفه الحاكم على فضل دعواه
قلت: فما تقول فى الأمة اذا ادعت على زوجها الطلاق أو الحرمة
وأنكر ذلك؟
قال:
أنه يجبر سيدها، أما أن يأذن لها فى المحاكمة منها معي
لزوجها، وان شاء تولى ذلك.
قلت: أرأيت ان اختار هو أن يلى ذلك من يمين زوجها أو استماع بينتها ان كانت معها بينة على ما تدعى، وأبى الزوج أن يحاكمه هو وطلب محاكمتها هى، هل يكون له ذلك على السيد؟
قال: هكذا عندى •
قلت: أرأيت أن رد اليمين اليها، ورضى أن يحلف السيد عنها
كيف يجرى اليمين في ذلك على السيد؟
قال: معى
أنه يحلف لقد قالت كذا وكذا على زوجها، ولا أعلم أنها كاذبة فى ذلك من دعواها التي ادعتها عليه، ويسمى الدعوى التي تدعيها، فاذا حلف السيد بعد رضا الخصم فرق الحاكم بينهما، ويقطع حجتهما
بالحكم الذي بينهما في ذلك.