الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٨٠

80 -

قلت له: أرأيت ان لم يرض الزوج أن يحلف السيد عنها، وطلب يمينها هي هل يجبر السيد أن يتركها لتحلف على ما يطلب الزوج من

يمينها في ذلك اذا رد اليمين اليها؟

قال: هكذا عندى أنه يجير على ذلك

قلت له: فان امتنع عن تركها لتحلف لزوجها، هل يلزمه الحبس بذلك أو اما أن يدعها واما الحبس؟

قال: معى أنه يلزم السيد اما أن يحلف لقد قالت: كذا وكذا وما أعلم أنها كاذبة، واما أن يدعها لتحلف، فان امتنع حبس حتى يفعل

أجسد ذلك

قلت له: فان امتنع عن تركها للمحاكمة فى غير اليمين وان يلى هو ذلك عنها، أيلزمه الحبس أم أن يلى هو ذلك واما أن يدعها؟ قال: معى أنه يلزمه ذلك

قلت له: وكذلك العبد في جميع ما يدعى عليه هو مثل الأمة في هذا، ولو كانت الدعوى عليه في نفس الأملاك؟

عن العبد عما

هذا.

قال: هكذا عندى، وأما القول فى معانى اليمين فيحلف السيد يدعى ما يعلم أن قبله لهذا المدعى حقا مما يدعى على

*

مسالة:

وعن رجل ادعى على رجل أن له عنده ثلاث ضربات بشيء قد سماه، وأنكر المدعى عليه، ولم يكن مع المدعى بينة، وطلبت يمينه، هل تلزمه

اليمين؟