الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٨١

-

-

قال: لا يبين فى مثل هذا اليمين الا أن يدعى أن له عنده أرش ثلاث ضربات أو ديتهن، فاذا كان كذلك كان هذا شيئا معروفا من الحق، وكان عليه اليمين

قلت له: فان كان ادعى أنه جاء مقدما بالجند الى بيته فنهبوه، وأنكر المدعى عليه ذلك وطلب المدعى يمينه، هل عليه في هذا يمين؟

قال: لا يبين لى في مثل هذا يمين.

قلت له: فان ادعى أنه دل السلطان على بيته بلا حق فنهبوه، وأنكر المدعى عليه، وطلب المدعى يمينه، هل عليه في هذا

يمين

قال: لا يبين لى فى مثل هذا يمين الا أن في مثل هذا يمين الا أن يدعى أنه دل السلطان على بيته لينهبوه فنهبوه، أو ليأخذوه فأخذوه بدلالته، فاذا كان ذلك وجد أنهم أخذوا له شيئا معروفا يدعيه عليه من قبل ذلك لزمه أن يحلف ما قبله حق من قبل ما يدعى عليه، على ما يبين من، على ما يبين من الدلالة والفعل

مسألة:

وعن الصبى اليتيم اذا ادعى على رجل أنه جرحه، ولم يكن عنده بينة، هل للحاكم أن يحلف المدعى عليه برأى وصيه أو بغير رأى وصيه ويقطع حجته؟

قال: معى

أنه اذا ادعى له وصية حلفه له.

(م 6 - الجامع المفيد ج 3)