الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٨٢مسألة:
-
قال أبو سعيد: اذا كان الخصمان يدعى أحدهما على الآخر أنه لطمه، وأعجز البينة
أنه قيل: ان فى ذلك الأيمان بينهما، ويسأل ذلك المدعى عن صفة هذه اللطمة ما هو مؤثر أو غير مؤثر، وأى موضع لطمه فيه من وجهه أو خده أو شيء من الوجه، ولا يحلف له خصمه الا بعد أن يبين الموضع، وحد الوجه عندى الى مقص الشعر من الرأس.
قلت له: فاذا كان شيء من الصلع والانحسار الى أين يكون حد
الوجه من ذلك؟
قال: معى
أنه قيل: يرفع حاجبيه الى فوق، فأين وصل نقبض
الجلد من جبينه فهو حد الوجه فيما قيل عندي.
قلت له: كيف يحلف له خصمه؟
قال: فيما عندي أن فى هذا اختلافا:
قال
من
قال: لا يجوز أن يحلف الا على صحة دعواه على ما ادعى
من اللطم والجراح.
وقال
من قال: يجوز للحاكم أن يحلفه ما قبله له حق مما يدعى من
هذه الدعوى، ويعجبني أن يحلف له أنه ما لطمه ولا جرحه، ولا قبله له
حق مما يدعيه عليه من هذه الدعوى.
٦٩٨ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.