الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٨٣-
83
-
قلت له: فان طلب الخصم يمين خصمه، فطلب الخصم مدة أن يسذل عن يمينه، هل للحاكم نظره في ذلك؟
قال: لا يبين لى ذلك الا أن يشاء خصمه أن ينظره في ذلك، ولا يتركه الحاكم الا برأى خصمه، الا أن يرى الحاكم في مخصوص قد رآه فذلك اليه، وأرجو أنه لا يضيق عليه ذلك اذا لم يخف في ذلك بطلان حق الخصم.
قلت له: وان ادعى رجل على آخر أنه ضربه حتى أهمد يوما
أو ليلة؟
أنه يفحص عن ذلك فان لم يبين شيء حلف له على ما ادعى من لفظه ان كان مما يجب به حق فان كان لا يجب به حق، لم يحلفه له على معنى يثبت له فيه حق.
قلت له: ما تقول فى رجل ادعى على رجل أنه أحرق له ثوبا، وأعدم البينة، ونزل الى يمين خصمه، كيف يكون اليمين في هذا؟
قال: عندى أنه في بعض القول أنه حتى يحد صفة الثوب من أى الأنواع، ويحد قيمته الى كذا وكذا، ولا تجرى اليمين الا على
هذا
وقال من قال: فيما عندى يحلفه له ما قبله له حق مما يدعيه اليه من هذه الدعوى من قبل هذا الثوب.
قيل له: وما تقول في رجل ادعى على رجل أنه ضربه ضربا مؤثرا،
وأعجز البينة كيف اليمين في هذا؟