الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٨٤

-

84

-

قال: معى ولا يحد القيمة فى هذا لأنه يعاين ويبصر.

أنه قيل: انه يحلف على الفعل أنه ما ضرب هذا الضرب،

وقال من قال: يحلفه له ما قبله له حق من قبل هذه الدعوى التي يدعيها اليه من هذا الضرب، وأحب الى أن يحلفه له أنه ما ضرب هذا

الضرب ولا قبله له حق من قبل هذه الدعوى التي يدعيها اليه من هذا

الضرب.

**

مسألة:

وسئل عن رجل طلب أن يحلف له خصمه على كذا وكذا فحلفه، فلما قال له: ما عليك لفلان هذا كذا وكذا، فقال الحالف: ما على له الا كذا وكذا غير ما حلفه عليك أيكون قد حاقه لخصمه أم لا؟

قال: معنى

ما يجب عليه

أنه اذا لم يحلف على ما يجب ويطلب اليه حلف على

قلت له: فان قال الحاكم متصلا بكلامه فى اليمين: انما عليك لفلان

هذا الا كذا وكذا أيكون قد حلف بهذا؟

قال: معى أنه اذا وصل كلامه باليمين، وكان مما يجوز أن يحلف به الحاكم فى مثل ذلك، وبمثله ينقطع الحكم فمعى أنه يجزيه ويمضى اليمين

قلت له: فهو مقر بذلك الذى أقر به؟

قال: معى أنه مقر به.