الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٨٥

مسالة:

-

101

وسألته عمن نزل الى يمين خصمه فقال له الحاكم: قد هدمت بينتك، قال: قد هدمتها، هل يكون قد هدم بينته بهذا اللفظ؟

قال معى أن هذا يخرج معناه في الجواب بهدمها

قلت له: فان رجع بعد ذلك فأحضر بينته، هل يحكم له بذلك؟

قال: معى

لا يسمع

أنه اذا هدمها، وحلف له على ذلك فمعى أنه قد قيل منه بينة في ذلك، اذ قد هدمها وحلفه، وقيل: ان له أن يسمع

منه بينة اذا حلف له خصمه كان قد أهدم بينته أو لم يهدمها

مسألة:

وسئل عن رجل ادعى على رجل حقا، فسأله الحاكم البينة، فقال: انه ليس عنده بينة، وقال للحاكم: حلفه لى، ولم يقل له الحاكم أنه قد أهدم بينته ولا أهدرها وحلف له على ذلك، ثم أحضر بينة بعد ذلك فى هذا الحق الذي حلف له خصمه عليه هل يحكم له الحاكم بما قد حلف له خصمه عليه على هذا الوجه؟

قال: معى

أنه

في

يجرج

معنى القول، أن للحاكم أن

يسمع

منة

منه

البينة على ذلك، وفي بعض القول لا يسمع بينة على ذلك، وقد انقطع الحكم بيمين المدعى عليه، لأن البينة ثابتة على المدعى، واليمين على المدعى عليه، وهو فصل الخطاب، وكان على المدعى لا يحلف خصمه،

ويطلب بينته