الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٩١- 91 -
-
وسبب التهمة بالدعوى، واذا ثبت معنى اليمين في التهم كان في الامر معنى الاختلاف، لأنه في بعض القول، ليس كل آمر ضامن، الا أن يأمر عبدا أو صبيا و من له عليه طاعة وسلطان.
قلت له: فعلى قول من يلزمه الضمان بمعنى الأمر في الكل، هل يجوز الحبس فيه بالتهمة اذا صح معاني التهمة؟
قال: معى أن معنى ذلك اذا كان يلزمه الضمان يسبب قد لزمه معنى التهمة فيه، خرج معناه تهيما
وقال أبو سعيد رحمه الله: اذا ادعى رجل على رجل آخر ضرب خده، ووصفه كانت اليمين فيه ما ضربه هذا الضرب الموصوف في بعض القول
. وقال: يجزى الحاكم أن يحلفه ما قبله له حق مما حق يدعيه من هذا الضرب الذي ادعاه، ويعجبني أن يضاف اليه مع هذا القول الأول، وما قبلك له حق مما يدعيه عليك من هذا الضرب
:
والذى يدعى أنه أخذ له قماشا أو متاعا كيف اليمين؟
مع
أصحابنا أنه ما قبله له حق من هذا القماش الذي يدعيه أنه
أخذ له.
مسألة:
قال أبو سعيد: في رجل ادعى على رجل أنه ضربه في يده أو رأسه
جرحين داميتين؟