الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٩٢92
-
ان في ذلك على المدعى عليه عندى اذا طلب المدعى يمينه ما قبله له حق من قبل ما يدعى عليه نه ضربه فى رأسه ويده جرحين داميتين، فان رد المدعى عليه اليمين الى المدعى كان مخيرا فى ذلك، ان شاء حلف، وان شاء ترك دعواه
ومعى أن اليمين لا تكون الا على محدود من الجروح، يحلف بالله لقد ضربه في يده ورأسه جرحين داميتين، عرض كل واحد منهما كذا وكذا، فى طول كذا وكذا، ثم حينئذ يحكم له بالأرش، لأنه لا يحلف الا بصفة يذكر بها صفة الجرح الذى يحلف عليه في حكم المسلمين
مسألة:
في الصبى المراهق اذا طلب أن يحلف له خصمه، هل للحاكم أن
يحلفه له؟
قال: معى
أنه قيل: لا يحلف له خصمه، وقيل: انه اذا كان في حد البالغين ثبت عليه الأحكام الا الحدود اذا انزل اليها وأقر بها
قلت له: فهل يجوز لمن يدخل بين الناس فيما يدعونه اليه من الحقوق بالصلاح يحلفهم اذا تنازلوا إلى اليمين؟
قال: معى اذا وضع اليمين فى موضعها من العدل، جاز له ذلك، وهذا هو المعمول به في الأحكام البينة على المدعى، واليمين على المدعى عليه اذا ثبت هذا المحلف حاكما بين هذين الخصمين، فهذا المعمول به في الأحكام عندى.
قلت له: اذا حضر رجلان الى رجل آخر فقال له: حلف بعضنا لبعض أو قال أحدهما: حلف هذا ما قبله لى حق، هل يجوز له أن يحلفهما على