الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٧١

على النبي صلى الله عليه وسلم وولاية المسلمين يجزى فيه في القيام بالفرض مرة واحدة، وما فوق ذلك.

ولا يخرج القول فيه والعمل إلا على معنى النفل، وهذا مما يجري عندي فيه اختلاف، فمعنى أنه يخرج في بعض ما قيل في مثل التوحيد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والاستغفار للمسلمين والمسلمات، واعتقاد ولايتهم أنه يجب تجديده بالاعتقاد كلما سمع بذكرها وخطر بباله.

وكذلك صلة الأرحام داخله في معنى وجوبها ولزومها مع خطورها بالبال لها، ولذكرها أن يكون عليه جملة المواصلة لهم، لأنه لا غاية لذلك بعد وجوبه إلا قطيعتهم.

*مسألة:

من منثورة قديمة من كتب المسلمين: وسألته هل يجوز قطع الرحم.

فقال: لا يجوز ورفع الرواية: ملعون من قطع رحمه، وقال: صلة الأرحام بالنفس وبالهدية وبالتسليم.

ومنها: وسألته عن الأرحام من قبل الأب أو من قبل الأم؟

فقال: كل القرابة أرحام كانوا من قبل الأب أو من قبل الأم.

*مسألة:

عن أبي الحواري: وسألته عن صلة الأرحام يصلهم في الرخاء أو كلما أراد؟