الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٧٢فقال: يصلهم إذا أصابتهم مصيبة أو جاء أحد منهم من قرية أو مثل ما يعرض لهم.
ثم سألت عنها أبا علي فقال: إنما يصلهم كلما أمكنه، ولا يقطعهم في الرخاء ولا في الشدة، ولا عند المصائب، ولا يقطعهم، وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «صلة الوالدين لازمة من مسيرة سنتين، وصلة الأرحام لازمة من مسيرة سنة» وهذا هو القول، وبه القول وكل ما أمكنه صلة رحمه فليصله ولا يقصر.
*مسألة:
قال أبوا محمد: ليس لصلة الأرحام حد محدود معروف، ولكن يكون الإنسان على النية والوصول إذا قدر متى كان، والصلة على من قدر بماله ونفسه إذا استطاع ذلك، وإنما يجب عليه ماله إذا خاف عليهم أن يهلكوا جوعا.
*مسألة:
قلت له: فمن كم حد تجب صلة الأرحام في النسب من قبل الأب و الأم؟
قال: معنى أنه تجب عليه الصلة لأرحامه من قبل أبيه من أربعة آباء، ومن قبل أمه أربعة آباء بالواصل، وفي بعض القول إلى خمسة آباء بالواصل، وبأي أخذ ذلك أخذ الواصل، فقد عمل إن شاء الله.
قلت له: وكيف النسب على هذا الحال من قبل الآباء؟