الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٩٤

-

-

قال: معي أنه يحلف ما سلم اليه كذا وكذا تسليما يجب عليه به حق لفلان هذا، فى هذه الساعة فان ادعى عليه أنه قبله له مائة درهم من قبل سلعة باعها له، فالحق فى اليمين ولا قبله له حق من قبل هذه المائة الدرهم التي يدعى أنه باع له بها سلعة، فان أقر بشيء من هذه الدعوى فهى بحالها، والحق فيها بعد هذا، الا كذا وكذا من جملة هذه الدعوى

التي حلف عليها

مسألة:

وسئل عن رجل استخان عامله في زراعته، وطلب يمينه، هل يحلف له ما خانه في زراعته ولا قبله، له حق من قبل ما يدعى أنه خانه في زراعته أم كيف اليمين في ذلك؟

قال: معى أنه يحلف فى مثل هذا اذا لم يدع شيئا معروفا ما معه، ولا عليه ولا أتلف شيئا يعلم لهذا فيه حقا من قبل ما يدعى عليه من هذا

الذي يصف، كما تقع الدعوى

مسألة:

له

وعن رجل ادعى على رجل أنه أمره أن يستأجر له ثورا ويهيس عليه أرضا، فاستأجر له ثورا وهاس له عليه وسمى له الأجرة، ونزل

الى اليمين كيف اليمين في مثل هذا؟

قال: معى

أنه يحلف فى مثل هذا ما قبله كذا وكذا مما ادعاه عليه

من الأجرة، التي قد سماها من قبل، ما يدعى عليه أنه أمره أن يستأجر

له ثورا، ويهيس له أرضه، والله أعلم بالصواب.