الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٩٧

-

مسألة:

وان أحدث رجل دارا جديدة، وله دار له علو من غرف وسطح يشرف على جاره؟

فعلي صاحب العلو أن يستر، وان كان منزله قبل، رومن المضار أن يحفر الرجل أرضا في جدر رجل يطأطئها، فان عليه أن يترك من أرضه بقدر ما يمسك أرض جاره أن تقع.

وقال بعض فقهاء المسلمين: يترك ذراعين.

وقد قال بعض: يترك ثلاثة أذرع، ويحفر في أربعة.

ومن كانت له أرض خافقة فى جنب، واذا دفنها وارتفعت حملت عليه السيل على ماله، تركت كانت عمارا أو خرابا.

وقد قال بعض الفقهاء: ان مجارى السيول لا يحدث فيها شيء من بناء ما كان السيل يغشاه، ولا يبنى فيها بالظفور والحجارة والصاروج فيرند المساء على جاره، ولكن يتركه بحاله

وقال الوضاح بن عقبة: اذا كان الوادى بين اثنين، لعله بين مالين، فرضى أحدهما بدفن الآخر وادخاله فى السوادى فلا بأس عليه، وان قسمت الدار، وكان لواحد على واحد طريق لم يكن على من يمر في طريق مباناة، وان شاء الممرور عليه أن يستر على نفسه، وان شاء ترك

ومن المضار احداث الأبواب مع الأنواء، فانه ذلك يمنع من

أحدث

(م 7 - الجامع المفيد جـ 3)