الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٩٩

-

99

قيل له: واذا أحدث الصبيان حدثا في طريق يؤخذون بذلك

أم لا؟

قال:

أنه

معي

في ذلك على آبائهم وأوليائهم وأوصيائهم يحتج

،

ذلك ويخرج

من أموالهم، ومعى نه قيل: ليس عليهم ذلك في أموالهم،

وذلك على عواقلهم

واذا وجد حدثا في طريق، ولم يدر أهو محدث في حكمه أو قبل

ذلك، ما الحكم في ذلك؟

اذا

قال: معى عليها الأملاك، وان كانت تجرى عليها الأملاك فذاك إلى مالكها، واذا

صح الحدث فيأمر بتغييره اذا كانت الطرق لا يجرى

صح أنه حدث فحتى يصح أنه بحق

قلت له: فما تقول فى نخلة فى طريق، توقع عليها رجل آخر فقطعها أو قطع منها شيئا أضر بها، وأرد أحد أن يحتسب للطريق، ويرفع على ذلك الرجل، هل له ذلك؟

قال: معي أنها ان كانت للطريق، وكان قطعها من مضرة، أو قطع شيء منها، جاز لمن يحتسب عندى للطريق أو المال الطرق، اذا كان الطريق لا يجرى عليها الاملاك، وان كانت تجرى عليها الاملاك فذلك الى مالكها

قلت له: فاذا كانت في النوافذ، غير أنه لم يصح أحد الا أنه قد اتهم بذلك أحدا، هل له يرفع عليه بالتهمة؟

معه ذلك على