الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٠٠*
قال: معى
أنه له ذلك ان احتسب عليه اذا كان ممن تلحقه التهمه
مسألة:
وسألته عن شجرة أو فسلة أو نخلة مضرة بالطريق، أو مضرة بساقية لقوم، وربها غائب حيث لا تناله الحجة ما يجوز لأرباب الساقية والمحتسب للطريق أن يفعله في صرف المضرة؟
قال: معى أنه يرفع من قطع شجرة أو فسلة أو نخلة أو غير ذلك من مضار، ولا يكون عليهم
ذلك الى الحاكم، يصرف المضرة، حكم بذلك
ضمان من ذلك
قلت له: فان لم يكن حاكم؟
قال: يرفع الى جماعة المسلمين، ذلك
ويصح
المضرة عنه، وازالتها أو قطعها
مسألة:
•
معهم
، ويأمرون بصر
وسئل: عن جدول يكون تحت جدار بينه وبين أرض تعمر، قيل: لمن يكون هذا الجدول، لرب الجدار أو لرب الأرض؟
قال: معى قد قيل فيه باختلاف:
قال من قال: انه لرب الجدار •
وقال من قال: انه لرب الأرض.
٧١٦ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.