الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٠١

1 - 1

-

وقال من قال: هو بينهما نصفان •

وقال من قال: هو متروك بحاله ان لم يعرف لمن هو.

مسألة:

وسئل: عن تراب مطروح فى الطريق، والذي طرحه غائب لا تناله

الحجة؟

قال: يستأجر من ماله ويخرج من الطريق •

قيل له: فيطرح في ماله؟

قال: هكذا عندى يطرح في ماله

قيل له: فيجوز للمحتسب أن يخرج تراب الغائب واليتيم من الطريق

ويطرحه في مال الغائب واليتيم

قال: معى أن له ذلك

قيل له: فان كان تراب فى الطريق لا يعرف لمن هو؟

قال: معي

أنه في يفرق فى مصالح الطريق، وفى موضع منها ما لم

يضر بها.

قيل له: فاذا صح مع الحاكم أن رجلا أحدث عليه في ماله حدثا من ساقية أو غيرها هل للحاكم أن يأمر صاحب المال في السريرة أن يزيل

ذلك الحدث عن نفسه؟