الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٠١1 - 1
-
وقال من قال: هو بينهما نصفان •
وقال من قال: هو متروك بحاله ان لم يعرف لمن هو.
مسألة:
وسئل: عن تراب مطروح فى الطريق، والذي طرحه غائب لا تناله
الحجة؟
قال: يستأجر من ماله ويخرج من الطريق •
قيل له: فيطرح في ماله؟
قال: هكذا عندى يطرح في ماله
قيل له: فيجوز للمحتسب أن يخرج تراب الغائب واليتيم من الطريق
ويطرحه في مال الغائب واليتيم
قال: معى أن له ذلك
قيل له: فان كان تراب فى الطريق لا يعرف لمن هو؟
قال: معي
أنه في يفرق فى مصالح الطريق، وفى موضع منها ما لم
يضر بها.
قيل له: فاذا صح مع الحاكم أن رجلا أحدث عليه في ماله حدثا من ساقية أو غيرها هل للحاكم أن يأمر صاحب المال في السريرة أن يزيل
ذلك الحدث عن نفسه؟
٧١٧ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.