الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٠٣

قال: معى

أنه يؤتجر له من مال ذى المال، لأنهما مأخوذان بذلك،

وكل واحد على الانفراد •

مسألة:

وسألته عن رجل حكم عليه الحاكم بازالة حدث أحدثه، ثم مات قبل أن يزيله، هل يؤخذ الورثة بازالة الحدث؟

قال: أنه اذا ثبت عليه ازالة الحدث في حياته، كان في ماله معنى

قلت له: فمن يتولى ازالة ذلك؟

قال: ذلك على الحاكم

:

قلت له: فان لم يكن لهذا المحدث مال؟

قال: معى أنه اذا كان يجمع المسلمين كان ذلك على المسلمين اذا ثبت از الته فى مال الله فان احتسب فيه محتسب يزيله

مسألة:

عن رجل رفع على جار له قصار يقصر الثياب فقال: انه يؤذيه بمقصرته، ويطلب أن يصرف عنه أذاه، هل للحاكم عليه بصرف صوت

المقصرة من قربه؟

قال:

معي

أنه اذا كان محدثا عليه هذا ولم يكن قد سبق له في