الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٠٣قال: معى
أنه يؤتجر له من مال ذى المال، لأنهما مأخوذان بذلك،
وكل واحد على الانفراد •
مسألة:
وسألته عن رجل حكم عليه الحاكم بازالة حدث أحدثه، ثم مات قبل أن يزيله، هل يؤخذ الورثة بازالة الحدث؟
قال: أنه اذا ثبت عليه ازالة الحدث في حياته، كان في ماله معنى
قلت له: فمن يتولى ازالة ذلك؟
قال: ذلك على الحاكم
:
قلت له: فان لم يكن لهذا المحدث مال؟
قال: معى أنه اذا كان يجمع المسلمين كان ذلك على المسلمين اذا ثبت از الته فى مال الله فان احتسب فيه محتسب يزيله
مسألة:
عن رجل رفع على جار له قصار يقصر الثياب فقال: انه يؤذيه بمقصرته، ويطلب أن يصرف عنه أذاه، هل للحاكم عليه بصرف صوت
المقصرة من قربه؟
قال:
معي
أنه اذا كان محدثا عليه هذا ولم يكن قد سبق له في
٧١٩ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.