الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٧٣

قال معنى أنه على وجه أربعة آباء من قبل أبيه يقرب أبوان أبيه والواصل الرابع، وأم أبي أبيه الواصل الرابع، وكذلك من قبل أمه على وجه أربعة آباء من قبل أمه يكون أم أم أمه والواصل الرابع، وأبو أم أمه والواصل الرابع.

فعلى قول من يقول: أن الصلة إلى أربعة آباء الواصل فإنه يصل هؤلاء الأجداد، وما نسل نسولهم ما كانوا علوا أو سفلوا قربوا أو بعدوا في السفر، وعلى بعض القول أنه يصل إلى خمسة آباء.

قلت له: فإن الرجل لا يعرف نسبه من قبل أبيه وأمه على هذه الصفة، أو يعرف بعضهم ولا يعرف بعضا أيلزمه أن يبحث ويسأل عمن لا يعرفه ويصله أم ليس عليه المسألة؟

قال: معنى أنه لا يلزمه السؤال والبحث عمن لا يعرفه، وعليه أن يصل من عرف من أرحامه ولا يلزمه إلا من صح معه نسبه منه.

*مسألة:

ومن كان له قرابة من الرضاعة مثل الأم وغيرها، هل يلزمه صلتهم أم لا؟

فلم نعلم وجوب صلة لهم، وإنما الصلة من النسب، وأما من قبل الرضاع فينبغي أن لا يعتقد قطيعتهم، ومن واصلهم فله فضل بغير لزوم.