الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٠٥-
-
قلت له: لمن تكون هذه العروق لصاحب العروق، أم لصاحب الأرض، أو لصاحب النخل اذا أراد صاحب الأرض أن يبدع أرضه ويقطع عروق هذه النخل؟
قال: معى أن العروق لصاحب النخل، وله أن يحفر أرضه، ويزيل عنها المضرة اذا كان قصده لازالة الضرر عن أرضه، وأما ان أراد يحفره قطع العروق اقصد الضرر بنخل جاره، لم يكن له
ذلك ..
:
مسألة:
وسئل: عن رجل له خلاء قريب منزل، فأراد الرجل أن يجعل في منزله مصلى، فطلب صرف المضرة عنه، فنظر فاذا الخلاء ليس فيه مضرة الا في المصلى وحده، هل يحكم عليه على رب الخلاء أن يبنى جدارا سترة لحال المصلى؟
قال: معنى.
أنه اذا كان الخلاء سابقا، ولم يكن به مضرة، يجب بها الضرر الا من طريق حدوث المصلى، لم يكن عندى على صاحب الخلاء أن يبنى، وصاحب المصلى بالخيار، ان شاء بني سترة أو يدع ذلك.
لنفسه
قيل له: وكذلك ان كان خلاء قرب منزل رجل، والفأر يحمل منه العذرة الى منزل الرجل، هل يحكم عليه بازالته؟
قال: معى أنه يحكم عليه بازالة المضرة المحدث على جاره، ان