الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٠٦كان محدثا لها، فان لم يكن عليه ضرر الا حمل الفأر العذرة لم يكن ذلك مضرة عندى من الحدث، لأن الفأر لا يمتنع منه عن حمل ذلك، على رب المنزل أن يحتال لنفسه فى صرف مضرة ذلك كلما أمكنه
قيل له: وكذلك ان كان يشم رائحة الخلاء من منزل الرجل،
أو من حائط منزله، هل يحكم عليه بصرف الخلاء؟
قال: معى
أنه اذا لم يكن منه مضرة الا الرائحة أمر بصرف أذى الرائحة اذا حدثت بما شاء حتى يصرفها عن جاره، وان كان فيه مضرة غير ذلك صرف المضرة
" قلت له: ان كان محدث هذا الخلاء قد مات، وثبتت مضرته على جاره، هل على وارث هذا الخلاء أو مشتريه أن يصرف هذه المضرة من هذا الخلاء عن جاره؟
قال: معى
أنه لا يؤخذ المشترى ولا الوارث بما حدث من فعل
غيره، ولكن يمنع من ادخال المضرة من فعله، وما يتولد من فعله من
مضرة كان عليه صرفها.
مسالة:
وعن نخلة لرجل، وتحتها قرين لآخر، وقد اشتبك خوص القرين بجذع النخلة، ولا يكاد صاحب النخلة يطلع نخلته من اشتباك خوص القرين بها، فطلب صرف ذلك الخوص عن جذع نخلته، واذا صرف الخرص لم يبق من خوص القرين الا نحو العشر من الخوص