الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٠٧

-

107

-

قات: أيازم صاحب القرين ذلك أم لا؟

قال: الله أعلم، ولا أعرف معنى هذا القرين ولا حكمه، الا أنه لا يثبت عندى ضرر بلازم حكم، ولا يحمل ضرر بلازم حكم الا أن

يجب بما لا يشك فيه.

+

مسألة:

وعن خوص القرين اذا كانت أطرافه تستر ثمرة نخلة الرجل التي تحت القرين، ولا يمكنه تحديرها، ولا تسجيرها ولا خرافها، حتى يقصفها.

قلت: أيقصفه ويشور ثمرة نخلته أم انما يقصفه صاحب القرين؟

قال: معى

أنه اذا ثبت صرف ذلك فى الحكم، وأمكن الحجة على صاحب المال، كان ذلك عندى اليه، ويحتج عليه، فان فعل والا صرف، وان لم يثبت صرف ذلك، والله أعلم، ولا اعرف معنى هذا.

قلت له: فان قصفه هو بلا حجة على صاحب القرين يلزمه الغرم، ويكون آثما أم لا غرم عليه، ولا اثم؟

فمعي

أنه اذا كان في الأصل مصروفا أن لو احتج عليه، فلم يحتج عليه، وكان لابد على كل حال من صرفه، فلا يبين لي في ذلك اثم، ولكنه قيل عليه ضمان ذلك الا أن يؤديه الى ربه، ولا يضمنه قائما

وانما يضمنه مقطوعا اذا قصر في الحجة