الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٠٨

وان كان فى الأصل غير مصروف ولا مقطوع ففعل ذلك، فمعى أنه لا يتعرى من الضمان والاثم جميعا، ويضمن على هذا الوجه

قائما.

مسألة:

وعن رجل له أصل كرمة فى أرضه، وحشاها في أرض غيره، فلم يظهر من صاحب الأرض نكير ولا تغيير الى أن مات صاحب الكرمة، فلما أراد الوارث أن يحشى الكرمة كما كان صاحب الكرمة يحشيها، منعه صاحب الأرض، وقال: انه كان أعطاه ذلك عن طيب نفس من ـ 64 و الآن فلا تطيب نفسه.

وقال الوارث: أنا لا أعرف حقيقة قولك. قلت: أيثبت على صاحب الأرض أن يحشى كرمته عليه؟

قال: معى

أنه ما قد حشى الهالك من الكرمة فى الأرض، فد يصرف ذلك عندى الا بحجة تصح لصاحب الأرض، ولا يزيد الوارث يحشى في مال هذا الا بحجة تثبت عندى، ويصرف عنه ما زاد من الكرمة ومن

غ

وقيل: ان ماتت هذه الكرمة، وأراد الوارث أن يزرع كرمة أخرى

مكانها لم يكن له ذلك فى أرض غيره.

مسألة:

وسئل: عن رجل ورث سدرة من أبيه مائلة على رجل، وطلب الرجل أن يقطع ما ناف على بيته، هل له ذلك؟